المسألة ٣٥٬١٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٩٦ج ٨ ص ٦٩٦ أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة) أسهم للأخ الشقيق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة