وإن كان معه صاحب فرض فأكثر فإنه يأخذ ما أبقت الفروض، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلهما، فما بقي فلأولى رجل ذكر) (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن كان معه صاحب فرض فأكثر فإنه يأخذ ما أبقت الفروض، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلهما، فما بقي فلأولى رجل ذكر) (٣) .