فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬١٥٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٩٨ج ٨ ص ٦٩٨

مثاله: لو مات رجل عن: جدة، وبنتين، وأخ شقيق، فالمسألة من (ستة أسهم) للجدة السدس (سهم واحد) وللبنتين الثلثان (أربعة أسهم) والباقي (سهم واحد) للأخ الشقيق تعصيبًا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد