المسألة ٣٥٬١٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٩٨ج ٨ ص ٦٩٨ فإن للأخت النصف، وللأخ النصف، واتفقوا فيمن ترك أختين شقيقتين وأخًا لأب أن المال بينهم أثلاثًا] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة