فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬١٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٩٨ج ٨ ص ٦٩٨

الزيلعي (٧٤٣ هـ) قال: [لأن الأمة أجمعت على أن الأخ يرث تعصيبًا مع الأنثى من الأولاد، أو نقول: اشترط عدم الولد إنما كان لإرث الأخ جميع مالها، وذلك يمتنع بالولد إن كان أنثى] (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد