الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي المسألة الثانية: في أقسام العصبة المسألة ٣٥٬١٥٨
الزيلعي (٧٤٣ هـ) قال: [لأن الأمة أجمعت على أن الأخ يرث تعصيبًا مع الأنثى من الأولاد، أو نقول: اشترط عدم الولد إنما كان لإرث الأخ جميع مالها، وذلك يمتنع بالولد إن كان أنثى] (٤) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٣٥٬١٥٧[ومن جهة القياس والنظر أن جمهور العلماء -الذي هم الحجة على من شذ عنهم- قد أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات، ولم يراعوا قرب البنات فكذلك الأخوات] (٢) . ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأيضًا من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات فكذلك الأخوات] (٣) . المسألة التالية، ٣٥٬١٥٩ ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [أجمعوا على أن الميت لو ترك بنتًا وأخًا لأب؛ كان للبنت النصف، وما بقي الأخ، ومعنى قوله سبحانه وتعالى: إنما هو ولد يحوز المال كله لا الولد الذي لا يحوز] (٥) . وقال: [كما شرط في ميراث الأخ من أخته عدم الولد وقد أجمعوا على أنه يرثها مع البنت] (٦) .