فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬١٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٩٩ج ٨ ص ٦٩٩

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخوة الأشقاء والأخوة لأب، إذا ورثوا مع بنات الميت أو بنات الابن, فإنهم عصبة، يرثون ما بقي بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد