فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬١٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٠٠ج ٨ ص ٧٠٠

البغوي (٥١٦ هـ) قال: [وفي حديث هزيل دليل على أن الأخت للأب والأم أو الأب مع البنت عصبة، وهو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ابن عباس فإنه قال: تسقط الأخت بالبنت؛ لأن اللَّه

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد