فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬١٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٠١ج ٨ ص ٧٠١

- ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [والمراد بالأخوات هاهنا الأخوات من الأبوين أو من الأب؛ لأنه قد ذكر أن ولد الأم لا ميراث لهم مع الولد وهذا قول عامة أهل العلم، يروى ذلك عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود ومعاذ وعائشة -رضي اللَّه عنهم-، وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ومن تابعه؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد