فقد أفتى داود بقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، فقد روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- مرةً رجل فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه؟ فقال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: (لابنته النصف، وليس لأخته شيء، وما بقي هو لعصبته) فقال له الرجل: إن عمر -رضي اللَّه عنه- قد قضى بغير ذلك قد جعل للأخت النصف، وللبنت النصف، فقال ابن عباس أنتم أعلم أم اللَّه؟