المسألة ٣٥٬١٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٠٣ج ٨ ص ٧٠٣ من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة