قال الدردير (١٢٠١ هـ) : فبيت المال أي ثم يليه في الإرث بالعصوبة بيت المال الذي بوطنه مات به أو بغيره من البلاد كان ماله أو بغيره (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال الدردير (١٢٠١ هـ) : فبيت المال أي ثم يليه في الإرث بالعصوبة بيت المال الذي بوطنه مات به أو بغيره من البلاد كان ماله أو بغيره (٦) .