فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٢٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٠٩ج ٨ ص ٧٠٩

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [والأصل في هذه الجملة قول اللَّه تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم بإجماع أهل العلم] (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد