المسألة ٣٥٬٢٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٠٩ج ٨ ص ٧٠٩ - القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [الفائدة الثانية عشرة: في قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة