فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٢٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧١٠ج ٨ ص ٧١٠

وإن كان اللفظ صالحًا لهم ولغيرهم من الإخوة] (١) . ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [واللَّه تعالى قال: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} وفي قراءة سعد وابن مسعود من الأم، والمراد به ولد الأم بإجماع] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد