المسألة ٣٥٬٢٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧١١ج ٨ ص ٧١١ • وجه الاستدلال: أن أبا بكر -رضي اللَّه عنه- قال هذا في محضر من الصحابة، ولم ينكر أحد مع توفر دواعي الإنكار، فكان إجماعًا (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة