فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٢٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧١٢ج ٨ ص ٧١٢

ولا ذكر ولا أنثى فإن هذه الوراثة وراثة كلالة، واتفقوا أن من ورثه ابن له فصاعدًا أنه لم يُورَث كلالة] (٤) . وقال: [فوجدنا من ورثه إخوة ذكور أو إناث أو

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد