المسألة ٣٥٬٢٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧١٣ج ٨ ص ٧١٣ وإما لأم ولا ولد له ولا ابنة ولا ولد ابن ذكر وإن سفل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة