فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٢٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧١٣ج ٨ ص ٧١٣

ولا يُورث إلا من لا ولد له ولا والد، ألا ترى إلى ما ذكرنا من إجماع السلف أن الكلالة من لا ولد له ولا والد] (٣) . وقال: [قال يحيى بن آدم: قد اختلفوا في الكلالة، وصار المجتمع عليه ما خلا الولد والوالد] (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد