المسألة ٣٥٬٣٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧١٤ج ٨ ص ٧١٤ [فإذا مات الرجل وليس له والد ولا ولد، فورثته كلالة، هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم] (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة