المسألة ٣٥٬٣١٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧١٥ج ٨ ص ٧١٥ وقيل للفريضة التي لا يرث فيها ولد ولا والد (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة