المسألة ٣٥٬٣٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧١٦ج ٨ ص ٧١٦ وأن الأخ يرث أخته بشرط عدم الولد، ولم يشترط الوالد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة