وأن الأم لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا ثلاثة من الإخوة فصاعدا، فجيء على قوله هذا في امرأة خلفت من الورثة زوجًا، وأبوين، وأخوين أن للزوج النصف وللأم الثلث، وللأب السدس، ويسقط الإخوة؛ لأن الأب لا
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وأن الأم لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا ثلاثة من الإخوة فصاعدا، فجيء على قوله هذا في امرأة خلفت من الورثة زوجًا، وأبوين، وأخوين أن للزوج النصف وللأم الثلث، وللأب السدس، ويسقط الإخوة؛ لأن الأب لا