فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٣٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧١٧ج ٨ ص ٧١٧

• المراد من المسألة: أن الأخ لأب إذا ورث مع الأخت الشقيقة، فإنه لا يعصبها، لأنه ليس في درجتها، والقاعدة في الفرائض: أن من شروط الذكر المعصب أن يكون في درجة صاحب الفرض.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد