المسألة ٣٥٬٣٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧١٧ج ٨ ص ٧١٧ فإن المسألة من (عشرة أسهم) للجد (أربعة أسهم) وللأخت الشقيقة النصف (خمسة أسهم) وللأخ لأب (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة