فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٣٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧١٩ج ٨ ص ٧١٩

مثاله: لو مات رجل عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخ لأب، فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للأخ الشقيق، والأخ لأب محجوب بالشقيق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد