المسألة ٣٥٬٣٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧١٩ج ٨ ص ٧١٩ مثاله: لو مات رجل عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخ لأب، فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للأخ الشقيق، والأخ لأب محجوب بالشقيق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة