الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي المسألة الثانية: في أقسام العصبة المسألة ٣٥٬٣٦٥
وقال: [إجماع من العلماء كلهم يُحجَب الأخ لأب عن الميراث بالأخ الشقيق] (٣) . وقال: [لا خلاف علمته بين علماء السلف والخلف من المسلمين أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث] (٤) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٣٥٬٣٦٤ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [لإجماع المسلمين أن الإخوة للأب لا يرثون شيئًا مع الإخوة للأب والأم] (١) . وقال: [وأهل الفرائض لا يختلفون أن الأخ للأب والأم يحجب الأخ للأب إذا اجتمعا؛ فكذلك كل من كان أقرب للمتوفى إذا أدلى بأم مع أب يحجب الذي في منزلته من القرابة إذا لم يدل إلا بأب دون أم] (٢) . المسألة التالية، ٣٥٬٣٦٦ ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمع العلماء من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث قياسًا على بني الابناء مع بني الصلب] (٥) . وقال في معرض كلامه على الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب: