ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [واحتجوا بالإجماع في أخوين: أحدهما شقيق والآخر لأب؛ أن الشقيق يستوعب المال لكونه أقرب بأم] (٨) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [واحتجوا بالإجماع في أخوين: أحدهما شقيق والآخر لأب؛ أن الشقيق يستوعب المال لكونه أقرب بأم] (٨) .