قال الماوردي (٤٥٠ هـ) : إذا لم يكن عصبة وإن بعدت ولا ذو فرض برحم ولا مولى معتق، فيصير حينئذ ذوو الأرحام مع وجود بيت المال وأن لهم الميراث مع عدمه وورثته (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال الماوردي (٤٥٠ هـ) : إذا لم يكن عصبة وإن بعدت ولا ذو فرض برحم ولا مولى معتق، فيصير حينئذ ذوو الأرحام مع وجود بيت المال وأن لهم الميراث مع عدمه وورثته (٤) .