فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٤٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٢٤ج ٨ ص ٧٢٤

وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال، وقد حكى صاحب البحر القول بتوريث ذوي الأرحام عن علي، وابن مسعود، وأبي الدرداء، والشعبي، ومسروق. . . قالوا: إذا لم يكن معهم أحد من العصبة وذوي السهام (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد