قال الماوردي (٤٥٠ هـ) : قد مضى الكلام في ذوي الأرحام مع وجود بيت المال وأن لهم الميراث عند عدمه لعدول بيت المال عن حقه هذا إذا لم يكن عصبة وإن بعدت،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال الماوردي (٤٥٠ هـ) : قد مضى الكلام في ذوي الأرحام مع وجود بيت المال وأن لهم الميراث عند عدمه لعدول بيت المال عن حقه هذا إذا لم يكن عصبة وإن بعدت،