فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٤٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٢٧ج ٨ ص ٧٢٧

قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ) : وكان زيد لا يورثهم، ويجعل الباقي لبيت المال، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وداود وابن جرير (٦) . قال الموصلي (٦٨٣ هـ) : قال زيد بن ثابت: لا ميراث لهم ويوضع في بيت المال وبه قال مالك والشافعي (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد