قال الجويني (٤٧٨ هـ) : ومما اتفق عليه المعتبرون المورثون لذوي الأرحام أن قالوا: لا يرث من يتعلق بالرحم المحض، مع ذي فرض يرث
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال الجويني (٤٧٨ هـ) : ومما اتفق عليه المعتبرون المورثون لذوي الأرحام أن قالوا: لا يرث من يتعلق بالرحم المحض، مع ذي فرض يرث