المسألة ٣٬٥٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٠ج ١ ص ٣٤٠ "وإن لم يكونا مجلدين، ولا منعلين، فإن كانا رقيقين يشفان الماء، لا يجوز المسح عليهما بالإجماع" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة