المسألة ٣٥٬٥٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٣٨ج ٨ ص ٧٣٨ الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [وقوله: (غير زوجين) يجر غير على الصفة أو نصبها على الاستثناء من زيادته؛ لأن علة الرد القرابة، وهي مفقودة فيهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة