وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن الرد يكون لهم بقدر سهامهم، فمن كان له نصف؛ أخذ النصف مما بقي، وهكذا في جزء جزء
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنالمسائل ٣٥٬٥٣١ إلى ٣٥٬٦٢٤
-
٨/٧٣٦٨/٧٣٦
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال:
-
[فأما الزوجان؛ فلا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم، إلا أنه روي عن عثمان -رضي اللَّه عنه- أنه رد على زوج، ولعله كان عصبة أو ذا رحم؛ فأعطاه لذلك، أو أعطاه من مال بيت المال لا على سبيل الميراث] (٢) .
-
الزيلعي (٧٤٣ هـ) قال: [يرد ما فضل من فرض ذوي الفروض إذا لم يكن ثمة محصبة على ذوي الفروض بقدر سهامهم؛ إلا على الزوجين؛ فإنهما لا يرد عليهما، وهو قول عامة الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وبه أخذ أصحابنا رحمهم اللَّه.
-
وقال زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-: الفاضل لبيت المال] (٣) .
-
القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [قال ابن يونس: أجمع المسلمون على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة، والباقي عنهما لذوي الأرحام أو لبيت المال على الخلاف] (٤) .
-
- الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [وقوله غير الزوجين بجر غير على الصفة أو نصبها على الاستثناء من زيادته؛ لأن علة الرد القرابة وهي مفقودة فيهما، ونقل ابن سريج فيه الإجماع، هذا إن لم يكونا من ذوي الأرحام،
-
فلو كان مع الزوجية رحم كبنت الخالة وبنت العم؛ وجب عند القائلين بالرد الرد عليهما؛ لكن الصرف إليهما من جهة الرحم لا من جهة الزوجية] (٥) .
-
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن أهل الرد كلهم من ذوي الأرحام، فيدخلون في عموم قول اللَّه تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} ، وهؤلاء من ذوي الأرحام، وقد ترجحوا بالقرب إلى
-
٨/٧٣٧٨/٧٣٧
الميت فيكونون أولى من بيت المال, لأنه لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب عملًا بالنص (١) .
-
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، ورواية عن الإمام أحمد (٤) ، وذهبوا إلى أنه لا يرد إلى الورثة مطلقًا، وإنما يرد إلى ذوي الأرحام.
-
• دليلهم: ومستند المخالفين عدة أدلة، منها:
-
الأول: أن اللَّه سبحانه وتعالى فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه، قال سبحانه وتعالى في الأخت: {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} ومن ردّ عليها جعل لها الكل (٥) .
-
الثاني: عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: أنه كان: (لا يرد على ستة: على زوج،
-
ولا امرأة، ولا جدة،
-
ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم،
-
ولا على بنات ابن مع بنات صلب،
-
ولا على أخت لأم مع أم) (٦) .
-
• وجه الاستدلال: أنه فعل صحابي، خالف فيه غيره، فليس الأخذ بقول أحدهما أولى من الآخر.
-
الثالث: عن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- أنه: (لا يرد على الورثة شيئًا مطلقًا) (٧) .
-
الرابع: أن المواريث لا يمكن إثباتها بالرأي، والتوريث بالرد توريث
-
٨/٧٣٨٨/٧٣٨
بالرأي، فلا يجوز.
-
النتيجة: عدم صحة الإجماع في أنه يُردُّ على أصحاب الفروض كل على قدر نصيبه إلا الزوج والزوجة، وذلك للخلاف القوي في المسألة.
-
لا يرد على الزوجين]
-
• المراد بالمسألة: سبق ذكر معنى الرد،
-
فإذا زاد شيء من التركة، بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم، فإنه يرد عليهم جميعهم على حسب نسب فروضهم، إلا الزوج والزوجة فإنه لا يرد عليهم.
-
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وأجمعوا ألا يرد على زوج ولا زوجة إلا شيء روي عن عثمان لا يصح، ولعل ذلك الزوج أن يكون عصبة] (١) .
-
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال:
-
[فأما الزوجان؛ فلا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم، إلا أنه روي عن عثمان -رضي اللَّه عنه- أنه رد على زوج -ولعله كان عصبة أو ذا رحم- فأعطاه لذلك] (٢) . القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [قال ابن يونس: أجمع المسلمون على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة، والباقي عنهما لذوي الأرحام، أو لبيت المال على الخلاف] (٣) .
-
الزيلعي (٧٤٣ هـ) قال: [يرد ما فضل من فرض ذوي الفروض إذا لم يكن ثمة عصبة على ذوي الفروض بقدر سهامهم إلا على الزوجين؛ فإنهما لا يرد عليهما، وهو قول عامة الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وبه أخذ أصحابنا رحمهم اللَّه، وقال زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-: الفاضل لبيت المال. .] (٤) .
-
الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [وقوله: (غير زوجين) يجر غير على الصفة أو نصبها على الاستثناء من زيادته؛ لأن علة الرد القرابة، وهي مفقودة فيهما،
-
٨/٧٣٩٨/٧٣٩
ونقل ابن سريج فيه الإجماع، هذا إن لم يكونا من ذوي الأرحام،
-
فلو كان مع الزوجية رحم: كبنت الخالة، وبنت العم؛ وجب عند القائلين بالرد الرد عليهما؛ لكن الصرف إليهما من جهة الرحم لا من جهة الزوجية] (١) .
-
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٢) .
-
قال الماوردي (٤٥٠ هـ) : فكان علي بن أبي طالب يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على الزوج والزوجة، وهو الذي يعمل عليه ويفتى به (٣) .
-
قال ابن حزم (٤٥٦ هـ) :
-
ولا يصح نص في ميراث الخال فما فضل عن سهم ذوي السهام وذوي الفرائض، ولم يكن هنالك عاصب ولا معتق ولا عاصب معتق ففي مصالح المسلمين لا يرد شيء من ذلك على ذي سهم ولا على غير ذي سهم من ذوي الأرحام إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع،
-
فإن كانوا ذووا الأرحام فقراء أعطوا على قدر فقرهم والباقي في مصالح المسلمين (٤) .
-
قال السرخسي (٤٨٣ هـ) : قال علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- إذا فضل المال عن حقوق أصحاب الفرائض وليس هناك عصبة من جهة النسب ولا من جهة السبب، فإنه يرد ما بقي عليهم على قدر أنصبائهم إلا الزوج والزوجة، وبه أخذ علماؤنا رحمهم اللَّه (٥) .
-
قال الموصلي (٦٨٣ هـ) : فيرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا على الزوجين (٦) .
-
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما رواه: إبراهيم بن يزيد النخعي
-
٨/٧٤٠٨/٧٤٠
قال: (لم يكن أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رد على المرأة والزوج شيئًا، قال: وكان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته، وما بقي جعله في بيت المال) (١) .
-
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة: عن عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-.
-
فقد ورد عنه -رضي اللَّه عنه-: (أنه رد على زوج) (٢) .
-
النتيجة: صحة الإجماع في عدم الرد على الزوجين.
-
وأما ما ورد عن عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- فقد حمله أهل العلم من ذوي التحقيق على أنه ليس برد، قال ابن عبد البر: (ولعل ذلك الزوج أن يكون عصبة) (٣) .
-
وقال ابن قدامة: (ولعله كان عصبة، أو ذا رحم، فأعطاه لذلك) (٤) .
-
أول من حكم بالعول عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-
-
• المراد بالمسألة: العول في اللغة: الارتفاع والزيادة يقال: عالت الفريضة إذا ارتفع حسابها، وزادت سهامها، فنقصت الأنصباء (٥) .
-
• وفي الاصطلاح: زيادة سهام الفروض عن أصل المسألة بزيادة كسورها عن الواحد، بمعنى أن يزاد على المخرج شيء من أجزائه، كسدسه أو ثلثه أو نحو ذلك من الكسور الموجودة فيه إذا ضاق المخرج عن فرض (٦) .
-
٨/٧٤١٨/٧٤١
والمراد: أن العول لم يعرف في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يحصل في عهد أبي بكر -رضي اللَّه عنه- وقد وقعت مسألة فرضية في عهد عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- وهي: زوج وأختان، أو زوج وأم وأخت، فشاور الصحابة فيها، فأشاروا إليه بالعول فأقرهم عمر على ذلك، وقضى به، وتابعه الصحابة عليه، فكان أول من اجتهد فيها (١) .
-
• من نقل الاتفاق: القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [وعول الفرائض: زيادة الفروض على المال، قال ابن يونس: لم يتكلم عليه في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا في زمن أبي بكر، وأول من نزل به عمر -رضي اللَّه عنه- فقال: لا أدري من قدمه الكتاب فأقدمه ولا آخره فأؤخره، ولكن قد رأيت رأيًا فإن يكن صوابًا؛
-
فمن اللَّه عز وجل،
-
وإن يكن خطأ فمن عمر، وهو أن يدخل الضرر على جميعهم وينقص كل واحد من سهمه بقدر ما ينقص من سهمه، فحكم بالعول. وأشار به عليه العباس بن عبد المطلب، ولم يخالف إلا ابن عباس فقال: لو أن عمر نظر من قدمه الكتاب فقدمه،
-
ومن آخره فأخره؛ ما سألت فريضة، فقيل له: وكيف يصنع؟ قال: ينظر إلى أسوء الورثة حالًا وأكثرهم تغيرًا فيدخل عليه الضرر، وهم البنات والأخوات] (٢) .
-
• الموافقون على الإجماع: الشافعية (٣) ، الحنابلة (٤) .
-
قال الماوردي (٤٥٠ هـ) :
-
وأما العول فهو زيادة الفروض في التركة حتى تعجز التركة عن جميعها فيدخل النقص على الفروض بالحصص،
-
ولا يخص به ذوي الفروض من دون بعض، فهذا هو العول، وبه قال جمهور الصحابة،
-
٨/٧٤٢٨/٧٤٢
وأول من حكم به عن رأي جميعهم عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- (١) .
-
قال الموصلي (٦٨٣ هـ) : العول: هو زيادة السهام على الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة ويدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم (٢) .
-
قال الدردير (١٢٠١ هـ) : العول: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. . . ولم يقع في زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا في زمن الصديق، وأول من نزل به عمر بن الخطاب (٣) .
-
قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) : العول مصدر: عال الشيء إذا زاد أو غلب، والفريضة سألت في الحساب زادت وارتفعت، فالعول زيادة في السهام، نقص في الأنصباء، لازدحام الفرائض، بحيث لا يتسع لها المال (٤) .
-
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن اجتهاد عمر -رضي اللَّه عنه- (٥) كان بمحضر من الصحابة، ولم ينكر أحد، مع توفر دواعي الإنكار، بل حصل التأييد من علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب -رضي اللَّه عنهما- (٦) .
-
النتيجة: صحة الإجماع في أن أول من حكم بالعول عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- ذكره عنه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
-
إذا كان فى المسألة عول دخل النقص على أصحاب الفروض كلٌّ على قدر نصيبه
-
• المراد بالمسألة: أنه إذا وجدت مسألة فرضية وعالت، بمعنى حصل فيها نقص في أسهم الورثة،
-
فإن النقص هذا يوزع على جميع الورثة على
-
٨/٧٤٣٨/٧٤٣
قدر أنصبتهم.
-
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا إذا كثرت الفرائض فلم يحملها المال أن من له فرض مسمى في موضع دون موضع؛ لا بد أن ينحط من الفرض المسمى له في غير هذا الموضع] (١) .
-
السرخسي (٤٨٣ هـ) قال: [فالحكم في هذا العول في قول أكثر الصحابة: عمر وعثمان وعلي وابن مسعود -رضي اللَّه عنهم- وهو مذهب الفقهاء، وكان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- ينكر العول في الفرائض أصلًا، وأخذ بقوله محمد ابن الحنفية وعلي بن الحسين وزين العابدين] (٢) .
-
البغوي (٥١٦ هـ) قال: [واتفقوا على أن ولد الأب والأم أو ولد الأب إذا كانوا إناثًا يعطى إليهن فرضهن وتعال المسألة] (٣) .
-
- ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [فصل:
-
ولو كان مكان ولد الأبوين عصبة من ولد الأب؛ سقط قولًا واحدًا ولم يورثهم أحد من أهل العلم فيما علمنا؛ لأنهم لم يساووا ولد الأم في قرابة الأم،
-
ولو كان مكانهم أخوات من أبوين أو من أب؛ فرض لهن الثلثان وعالت المسألة إلى عشرة في قول الجميع؛ إلا في قول ابن عباس ومن تابعه ممن لا يرى العول] (٤) . وقال: [وهذا قول عامة الصحابة ومن تبعهم من العلماء -رضي اللَّه عنهم-.
-
. إلا ابن عباس وطائفة شذت يقل عددها نقل ذلك محمد ابن الحنفية، ومحمد بن علي بن الحسين وعطاء وداود فإنهم قالوا: لا تعول المسائل] (٥) . وقال أَيضًا:
-
[ولا نعلم اليوم قائلًا بمذهب ابن عباس ولا نعلم خلافًا بين فقهاء الأمصار في القول بالعول بحمد اللَّه ومنه] (٦) .
-
القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [وانفرد ابن عباس عن الصحابة رضوان اللَّه عليهم
-
٨/٧٤٤٨/٧٤٤
أجمعين بخمس مسائل هي: الغراوان: وهما زوج وأبوان، وزوجة وأبوان؛ فأعطى الأم ثلث جميع المال، وقال الصحابة وعامة الفقهاء بثلث ما بقي، ولم يقل بالعول، وأدخل النقص على البنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء أو لأب، ووافقه جماعة من التابعين. ولم يجعل الأخوات عصبة للبنات، وخالفه جميع الفقهاء.
-
ولم يحجب الأم بدون الثلاثة من الإخوة خلافًا للفقهاء] (١) .
-
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (٢) .
-
قال الماوردي (٤٥٠ هـ) :
-
وأما العول فهو زيادة الفروض في التركة حتى تعجز التركة عن جميعها فيدخل النقص على الفروض بالحصص،
-
ولا يخص به ذوي الفروض من دون بعض، فهذا هو العول، وبه قال جمهور الصحابة (٣) .
-
قال الموصلي (٦٨٣ هـ) : العول: هو زيادة السهام على الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة ويدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم (٤) .
-
قال الدردير (١٢٠١ هـ) : عالت الفروض: أي زيد فيها بأن تجعل الفروض بقدر السهام فيدخل النقص على كل واحد من أصحاب الفروض (٥) .
-
قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) : فالعول زيادة في السهام، نقص في الأنصباء، لازدحام الفرائض، بحيث لا يتسع لها المال (٦) .
-
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
-
الأول: الإجماع السكوتي، حيث اجتهد عمر -رضي اللَّه عنه- بمحضر من
-
٨/٧٤٥٨/٧٤٥
الصحابة، ولم ينكر أحد (١) .
-
الثاني: القياس الصحيح على المفلس إذا ضاق ماله، لحديث: (خذوا ما وجدتم) (٢) ، وهذا محض العدل.
-
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، ومحمد ابن الحنفية، وعطاء، وداود من الظاهرية (٣) .
-
فقد جاء عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: (لا تعول الفريضة) (٤) .
-
وأفتى بقول ابن عباس: عطاء بن أبي رباح (٥) .
-
النتيجة: صحة الإجماع في أنه إذا كان في المسألة عول دخل النقص كل على قدر نصيبه؛ لأن ابن عباس محجوج بالإجماع قبله، وأيضًا حصل الاتفاق بعده، وكان قوله هجره أهل العلم.