المسألة ٣٥٬٥٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٣٩ج ٨ ص ٧٣٩ قال الموصلي (٦٨٣ هـ) : فيرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا على الزوجين (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة