فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٥٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٥٢ج ٨ ص ٧٥٢

وإن ولد ميتًا لا حكم له ولا إرث، وإنما تعرف حياته، بأن تنفس كما ولد أو استهل بأن سمع له صوت أو عطس أو تحرك عضو منه كعينيه أو شفتيه أو يديه, لأن بهذه الأشياء تعلم حياته، قال عليه الصلاة والسلام: "إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه" ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد