المسألة ٣٥٬٦٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٥٣ج ٨ ص ٧٥٣ الثانية: أن يسقط في بعض التقادير، وهذا لا يعطى شيئًا حتى يوضع الحمل، لاحتمال أن يُولَد من يسقطه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة