المسألة ٣٥٬٧٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٥٣ج ٨ ص ٧٥٣ ولا يُسْقَط، وهذا يعطى الأقل لاحتمال أن يولد من يُنْقِصُه، واختلفوا في مقدار الموقوف للجنين (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة