المسألة ٣٥٬٧١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٥٥ج ٨ ص ٧٥٥ فإذا مات إنسان عن حمل يرثه. . . وقف الأمر إليه وهو أولى لتكون القسمة مرة واحدة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة