المسألة ٣٥٬٧٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٥٦ج ٨ ص ٧٥٦ قال الدردير (١٢٠١ هـ) : ووقف القسم للحمل أي لأجله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة