فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٧٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٥٨ج ٨ ص ٧٥٨

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) : والخنثى من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول، ويعتبر أمره ببوله من أحد الفرجين (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد