المسألة ٣٥٬٧٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٦١ج ٨ ص ٧٦١ والمراد أنه إذا تيقن سبق موت أحد الغرقى أو الهدمى أو من في حكمهم من يتوارث، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة