فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٧٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٦١ج ٨ ص ٧٦١

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [في معرض كلامه على المتوارثين إذا ماتوا فجهل أولهم موتًا: ولأن توريث كل واحد منهما خطأ يقينًا؛ لأنه لا يخلو من أن يكون موتهما سبق أحدهما به، وتوريث السابق بالموت والميت معه خطأ يقينًا مخالف للإجماع فكيف يعمل به] (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد