فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٧٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٦٥ج ٨ ص ٧٦٥

وإن عُلم أنهما ماتا معًا، أو عُلم أن أحدهما مات أولًا ولم تعرف عينه، قال الشيخ أبو حامد: مثل أن غرقا في ماء فرئي أحدهما يصعد من الماء وينزل ولم يعرف بعينه، والآخر قد نزل ولا يصعد، فإنه يعلم لا محالة أن الذي يصعد وينزل لم يمت،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد