فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٠١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٨٤ج ٨ ص ٧٨٤

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن المجوس يرثون بأقرب القرابتين، واختلفوا في الأخرى أيرثون بها أم لا] (٢) المطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [إذا أدلى شخص بنسبين أو سببين إلى مورثه، فإنه يورث بكل واحد منهما فرضًا مقدرًا مثل أن يتزوج المجوسي ابنته فأولدها بنتًا فلا

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد