المسألة ٣٦٬٠٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٨٤ج ٨ ص ٧٨٤ • المراد بالمسألة: أن المجوس إذا نتج عن نكاح المحارم أكثر من قرابه فإنهم يتوارثون بأقرب القرابتين، إن لم تكن إحدى الجهتين حاجبةً للأخرى؛ كأم هي جدة؛ كأن يطأ مجوسي أمه فتلد ولدًا فهي أمه وأم أَبيه؛ فترث بالأمومة لا بالجدودة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة