المسألة ٣٦٬٠١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٨٥ج ٨ ص ٧٨٥ فإن كانت إحداهما تسقط الأخرى كأم هي جدة، أو بنت هي أخت لأم، ورثت بابنتها وألغيت المحجوبة منهما إجماعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة