فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٠١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٨٥ج ٨ ص ٧٨٥

وإن كانت إحداهما لا تسقط الأخرى كأم هي أخت أو أخت هي بنت فقد اختلف الناس هل تورث بالقرابتين معًا أم لا؟ قال الشافعي: أورثها بأثبت القرابتين وأسقط الأخرى،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد