وإن كانت إحداهما لا تسقط الأخرى كأم هي أخت أو أخت هي بنت فقد اختلف الناس هل تورث بالقرابتين معًا أم لا؟ قال الشافعي: أورثها بأثبت القرابتين وأسقط الأخرى،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن كانت إحداهما لا تسقط الأخرى كأم هي أخت أو أخت هي بنت فقد اختلف الناس هل تورث بالقرابتين معًا أم لا؟ قال الشافعي: أورثها بأثبت القرابتين وأسقط الأخرى،