فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٠١٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٨٥ج ٨ ص ٧٨٥

قال السرخسي (٤٨٣ هـ) : قال عمر وعلي -رضي اللَّه عنهما- في المجوسي إذا كان له قرابتان فإنه يستحق الميراث بهما، ويكون اجتماع القرابتين في شخص واحد كافتراقهما في شخصين، وهو قول علمائنا رحمهم اللَّه، وكان ابن مسعود رضي عنه يقول: لا يرث الواحد بالقرابتين وإنما يرث بالأقرب منهما.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد